هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 آيات الأحكام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المجد

المجد


عدد المساهمات : 688

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: آيات الأحكام   آيات الأحكام Icon_minitimeالأحد نوفمبر 08, 2009 2:57 pm

آيات الأحكام






إعـــــــداد: محمد مرباح الجزائري











1. إن البسملة ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها و هو قول كثيرين كمالك - رضي الله عنه – و أبي حنيفة .
2. إنها آية من الفاتحة و من كل سورة ما عدا براءة ، و هو قول عبد الله بن المبارك و الشافعي و ابن عمر.
3. إنها آية فذة من القرآن نزلت لبيان رؤوس السور و التبرك بها و هو مذهب الأئمة و لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من القرآن من سورة النمل .

• فقراء المدينة و البصرة و الشام و فقهائها أجمعوا على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها من السور كما تقدم و هو مذهب أبي حنيفة و من تابعهم و مذهب مالك ، و يستدلون بـ :
• حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، قال صلى الله عليه و سلم - :
• « قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل .
• فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي .
• و إذا قال عبدي : الرحمن الرحيم ، قال الله : أثنى علي عبدي .
• و إذا قال العبد : مالك يوم الدين ، قال الله مجدني عبدي .
• و إذا قال العبد : إياك نعبد و إياك نستعين ، قال الله : هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل .
• و إذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين ، قال الله : هذا لعبدي و لعبدي ما سأل .
و حديث آخر :
« يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا ، ثلاثا لي و ثلاثا لك و واحدة بيني و بينك ، فأما الثلاث التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ، فأما الثلاث التي لك : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين ، و أما الواحدة التي بيني و بينك : فإياك نعبد و إياك نستعين .

وجـــه الاستـــدلال :
الـــــرأي الأول
• فالابتداء بقوله : « الحمد » دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة .
• و إذا لم تكن من الفاتحة لم تكن من غيرها إجماعا و قد رده ابن عبد السلام – رحمه الله –لأن ظاهره ليس من مراده ، لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع بدليل السورة المضمونة بل بعض القراءة ، فالتقدير قسمت بعد قراءة الصلاة ، و بعد القراءة في الصلاة لا يستلزم الفاتحة ، فالمقسوم بعد الفاتحة .
• و قراءة مكة و الكوفة على أنها آية من الفاتحة و من كل سورة ما عدا براءة ، و عليه الشافعي و ابن حنبل و ابن عباس و ابن عمر مستدلين بأدلة منها ، الحمد لله رب العالمين سبع آيات و بسم الله الرحمن الرحيم واحدة من هذا . الحديث أخرجه الطبري و ابن مردويه و البيهقي ، كما أخرجه الدارقطني ، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، إنها أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها .

الرأي الثاني :
• انعقد الإجماع على كتابتها في المصحف بخط القرآن .
• و كتبها السلف في مصاحفهم مع المبالغة في الأمر بتجريد المصحف من تسجيل ما ليس منه ، و لذلك لا يثبتون لفظ آمين لولا أن التسمية لم تكن من القرآن لما أثبتوها .
• و قد صرح الإمام الألوسي بأن هذه حجة أقوى مما استدلوا به على كون البسملة آية من القرآن .
الرأي الثالث :
• و هو كونها آية فذة من القرآن أنزلت لبيان رؤوس السور للفصل و التبرك بها ، فذلك معارض بثبوتها في أول الفاتحة و سقوطها من أول براءة .
• و مما سبق من الروايات الدالة على كونها آية من الفاتحة بخصوصها و الذي نرجحه أنها آية من الفاتحة لكثرة النصوص الواردة في هذا الشأن و الدالة على أنها مكتوبة في المصحف ، و كل ما هو مكتوب في المصحف كلام الله .
• كما أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله .
• كما أن قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة بقراءة الرسول – صلى الله عليه و سلم – و وجوب إتباعه ، و قد ذكر القرطبي و ابن العربي أن البسملة ليست من القرآن للاختلاف فيها و القرآن لا يختلف فيه ، فإن من أنكر القرآن كفر .
• فإن قيل لم تكن قرآنا لكان من أدخلها في القرآن كافرا .
• و الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية و يمنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا .............................................
• و يتفرع على ذلك الجهر بالبسملة في الصلاة لمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها ، و كذلك من قال أنها آية مستقلة في أول الفاتحة .
• و أن من يرى أنها آية من الفاتحة و من أول السورة فقد اختلفوا :
1. فيرى الشافعي – رحمه الله – أنه يجهر بها مع الفاتحة و السورة و هو مذهب كثير من الصحابة و تابعيهم .
2. و ذهب آخرون إلى عدم الجهر بها في الصلاة و هذا هو الثابت عند الخلفاء الراشدين و عبد الله بن معقل و طوائف من السلف و الخلفاء التابعين و هو مذهب الإمام أبي حنيفة و الثوري و أحمد بن حنبل و مالك ، بل إن مالكا لا يقرأ البسملة لا سرا و لا جهرا .
جاء في صحيح مسل عن عائشة – رضي الله عنها –
قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم – يفتتح الصلاة و القراءة بالحمد لله رب العالمين » و لما في الصحيحين عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و أبي بكر و عمر و عثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين » و لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة و لا في آخرها ، و قد حكي عن المالكية استحباب قراءتها في النفل و حملوالآثار الواردة في قراءتها على ذلك .




قال تعالى :
• « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون » .
• « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون »
• « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون » .

سمي رمضان لأنه نزل في الصيف .
فرض في السنة 02 هـ الليلة الثالثة من شعبان .
كتب : فرض و أنزل

الصـوم في اللغة :
• الإمساك عن الشيء و الترك له ، يقال صامت الخيل أي أمسكت عن السير ، و صامت الريح أي أمسكت عن الهبوب .
• و قيل الصوم الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا ، كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم .
الصوم شرعـــا :
• هو الإمساك عن الطعام و الشراب و الجماع مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وكماله باجتناب المحظورات و عدم الوقوع في المحرمات .




شرح المفـردات :
• عـــــدة : هي الشيء المعدود و منه قوله تعالى : « و ما جعلت عدتهم أي عددهم و المعنى عليه أيام عدد ما قد فاته من رمضان ، قال القرطبي : و العدة فعلة من العد و هي بمعنى المعدود كالطحن بمعنى المطحون و منه عدة المرأة .
• أخـــــر: جمع أخرى و هي ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن آخر على رأي و على رأي آخر و هي معدولة على الألف و الــلام مثل الصغر و الكبر . و إنما أوثر الجمع هنا لأنه لو جيء به مفردا فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم أنه وصف لعدة فيفوت المقصود .
• يطيقونه : أي يصومونه بمشقة و عسر و الإطاقة القدرة على الشيء و هو في طلق أي في وسعة و أطاق طاقة إذا قو ي عليه .
• الفديــة : ما يفدي به الإنسان نفسه من مال و غيره بسبب تقصير وقع منه في عبادة من العبادات و هي تشبه الكفارة من بعض الوجوه .
• الشهــر : معروف و سمي الشهر شهرا لشهرة أمره لكونه ميقاتا للعبادات و المعاملات فصار مشهورا بين الناس ، ففرض علينا الصوم عند رؤية الهلال و هذا قول النبي – صلى الله عليه و سلم - : « صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . حتى يدخل الصائم في العبادة بيقين و يخرج عنها بيقين .قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم - : « لا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه » .
• رمضان : هو الرمض ، شدة وقعة الشمس ، و الرمضان شدة حر الشمس ، و سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة .
• الرفث : الجماع و دواعيه ، أي كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و دواعيه و قد جعل كناية عن الجماع في قوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » تنبيها إلى جواز دعائهن إلى ذلك و مكالمتهن فيه . قال ابن عباس الرفث : هو الجماع إن الله عز و جل كريم حليم يكنى .
• تختانون : من الخيانة كالاكتساب من الكسب و معناه مراودة الخيانة و لذلك لم يقل تخونون أنفسكم لأنهم لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان ، و الإختيان هو تحرك شهوة الإنسان للوقوع في الخيانة .
• عاكفون : العكوف و الاعتكاف أصله في اللغة :
اللزوم ، يقال عكفت بالمكان أي أقمت به
ملازما ، قال تعالى : « لن نبرح عليه
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » .
شرعـا : هو المكث في المسجد للعبادة بنية القربة
لله تعالى .
• حدود الله : الحدود جمع حد و الحد في اللغــة المنع .
و في الشرع : ما منع الله تعالى من مخالفتها فلا يجوز
مجاوزتها .


الأحكــام الشرعيــة :
الحكـــم الأول :
هـل فرض الصوم على المسلمين قبل رمضان ؟
قال ابن جرير الطبري : و أولى أقوال بالصواب عندي قول من قال عز و جل ثناؤه : « أياما معدودات » أيام شهر رمضان و ذلك لأنه لم يأت خبر « تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان لأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقات لإبانته عن الأيام التي كتب علينا صومها بقوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي شهر رمضان . جامع الطبري - ابن جرير .ج2 ص 112
الحكم الثاني :
ما هو المرض و السفر المبيح للإفطار ؟
و لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للإفطار هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في علة أو يخشى معه تأخر البرء و السفر الطويل و المباح الذي يؤدي إلى مشقة في الغالب ، و هذا مذهب الأئمة الأربعة .
1. قال القرطبي : للمريض حالتان إحداهما :
• آلا يطيق الصوم بحال فعليه بالفطر واجبا .
• أن يقدر على الصوم بضرر و مشقة ، فهذا يستحب له الفطر و لا يصوم إلا جاهل
2. و قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه و يؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف زيادته
صح له الفطر .
3. و اختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة:
• « هو خوف التلف من الصيام » .
• « هو شدة المرض و الزيادة فيه و المشقة القادحة » .و هذا صحيح مذهبه و هو مقتضى الظاهر – القرطبي ج2 ص 276 .
الحكم الثالث :
مـا هـو السفــر المبيح للفطــر ؟
• قال مالك و الشافعي : أقل السفر يوم و ليلة .
• و قال أبو حنيفــــــة : أقله ثلاثة أيام .
• و ثبت عن النبي - صلى الله عليه و سلم – أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا و معها ذو محرم » البخاري .
• و قال القرطبي : و الذي في البخاري و كان ابن عمر و ابن عباس – رضي الله عنهم - « يفطران و يقصران » في 04 برد و هي 16 فرسخا . ملاحظة : ( فرسخ = 160 ، 05 م × 16 = 92.29 كلم )
• و قال الزحيلي : 89 كلم ، و قيل 82 كلم .

الحكم الرابع :
هل الإفطار للمريض و المسافر رخصة أو عزيمة ( فرض ) ؟

• ذهب الجمهور و فقهاء الأمصار إلى أن الإفطار رخصة فإن شاء أفطر و إن شاء صام واستدلوا بما يلي : قالوا في الآية إضمار تقديره : فأفطر فعليه عدة أيام أخر و هو نظير قوله تعالى في سورة البقرة « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت » و التقدير فضرب فانفجرت ، و كذلك قوله تعالى : « فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ..........» أي يحلق فعليه فدية
• و إضمار في القرآن عليه لا يذكره إلا جاهله و قد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الصوم في السفر قولا و فعلا . أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص112 .
فيما يخص الإعراب أنظر الهامش .
• و قالوا إن المرض و السفر من موجبات اليسر شرعا و عقلا فلا يصح أن يكونا سببا للعسر .

الحكم الخامس :
هل الصيام أفضل أم الإفطار ؟

اختلف الفقهاء و قائلون بأن الإفطار رخصة فأيهما أفضل ؟
• ذهب أبو حنيفة و الشافعي و مالك إلى أن الصيام أفضل لمن قويا عليه و من لم يقوى عليه كان له الفطر أفضل .
• و أما الأول فقوله تعالى : « و أن تصوموا خير لكم » .
• و أما الثاني قوله تعالى : « يريد الهخ بكم اليسر و لا يريد بكم العسر » .
• و ذهب أحمد بن حنبل – رحمه الله – إلى أن الفطر أفضل ، أخذ بالرخصة فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .
• و ما ذهب إليه الجمهور و هو الأرجح لقوة أدلتهم . و الله أعلم .




الحكم السادس :
هل يجب قضاء الصوم متتابع أم متفرق ؟
• ذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز كيف ما كان ، متفرقا أو متتابعا و حجتهم قوله تعالى : « فعدة من أيام أخر » الآية لم تشترط إلا صيام أيام بقدر الأيام التي أفطروها و ليس فيها ما يدل على التتابع .
• فهي نكرة في سياق الإثبات فأي يوم صامه أجزى .
• واستدلوا بما روي عن عبيدة بن الجراح ، قال : « إن الله لم يرخص لكم في فطره و هو يريد أن يشق عليكم في قضائه فإن شئت فواصل و إن شئت ففرق .


الحكم السابع :
• المراد من قوله تعالى : « و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين »
• يرى بعض العلماء أن الصيام كان قد شرع ابتداء على التخيير فكان من شاء صام و من شاء أفطر و أفدى يطعم عن كل يوم مسكين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »
• و هذا رأي الاكثرين و استدلوا بما رواه البخاري و مسلم عن مسلمة بن الأكوع ، أنه قال : لما نزلت هذه الآية « و على الذين يطيقونه » كان من شاء منا صام و من شاء أفطر و يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » و هذا مروي عن ابن مسعود و معاذ و ابن عمر و غيرهم ، و روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنه - يقرأ « و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين » قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان ، أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين فديا .

الحكم الثامـــن :
ما حكم المرضع و الحامل ؟

• المرضعة إذا خافت على ولدها و لم يقبل غيرها ، ولم تجد ما تستأجر به عليه تفطر ثم تقضي و تطعم وجوبا عن كل يوم مدا من طعام من مده – صلى الله عليه و سلم .
و الأجرة في مال الولد أو مال أبيه إن لم يكن له مال ، ففي المدونة عن مالك أن المرضعة إذا خافت على ولدها ولم تقدر على الاستئجار عليه من ماله أو مال أبيه أو لم يقبل غيره ، أنها تفطر أو تطعم عن كل يوم مسكين و الإطعام مد من مده – صلى الله عليه و سلم - و كذلك الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها تفطر إلا أنها لا تطعم على المشهور .


• و على كل منهما القضاء بعد زوال العذر و يندب للشيخ الكبير و العجوز اللذين لا يقدران على الصوم في أي زمان من الأزمنة أن يطعم أن كل يوم مسكينا بمده – عليه الصلاة و السلام – و كذلك الشأن بالنسبة للعطشى فله حكمها ولا قضاء عليهم و الأصل في ذلك الحديث .
• عن أنس بن مالك الكعبي أنه – صلى الله عليه و سلم - قال : « إن الله عز و جل وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم »

الحكم التاسع :
بما يثبت شهر رمضان ؟
• يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما ولا عبرة بالحساب و علم النجوم لقوله – صلى الله عليه و سلم - : « صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » .
• ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحد عدل عند الجمهور و قال مالك لا بد من شهادة رجلين عدلين لأنه شهادة و هو يشبه إثبات هلال شوال لا بد له من اثنين على الأقل .

الحكم العاشر :
هل الجنابة تنافي الصوم ؟
• الطهارة ليست شرطا في الصوم و في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها - أن النبي – صلى الله عليه و سلم - كان يصبح جنبا و هو صائم ثم يغتسل ، فالجنابة لا تأثير لها على الصوم ، و يجب الاغتسال لأجل الصلاة .





الأخت :: راية المجد


......... يتبع













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elanin.purforum.com
المجد

المجد


عدد المساهمات : 688

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيات الأحكام   آيات الأحكام Icon_minitimeالأحد نوفمبر 08, 2009 3:00 pm

ما هو الاعتكاف و في أي المساجد يعتكف ؟
الاعتكاف لغة : الإقامة و الحبس ، قال تعالى : « و أنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا » أي
مقيما
و قال عز وجل : « و الهدي معكوفا » أي محبوسا .
شرعا : الإقامة في بيت الله بنية العبادة و الأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة –
رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - يعتكف
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى » ثم اعتكف أزواجه بعده .

الحكم الأول :
أين يكون الاعتكاف ؟

• ولا يشترط فيه الجامع من غيره من المساجد إلا إذا نوى مدة يلزمه فيه إتيان الجمعة فيتعين الجامع .
• و المرأة و الرجل سواء في ذلك فلا يصح اعتكافهما الا في المسجد و به قال أحمد و الشافعي في الحديث و قال أبو حنيفة : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها .
• و يبطل الإعتكاف بالخروج من المسجد إلا لضرورة كحاجة الإنسان .
• و يبطل بالجماع و مقدماته في الليل أو النهار و الأصل في ذلك قوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »

الحكم الثاني :
ما هي مدة الاعتكاف و هل يشترط فيه الصوم ؟
• و أقل الاعتكاف يوم و ليلة واحدة لأكثره و الأفضل أن يكون عشرة أيام و في أواخر رمضان للحديثين الصحيحين المتقدمين .
• و قال الشافعي و أحمد في المشهور : إنه يقع بما يسمى اعتكاف ولو لساعة من ليل أو نهار .
• وروى أبو داود عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : السنة على المعتكف أن لا يكون مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجته إلا ما لا بد له ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع محتضر . سنن أبي داود ج 3 ص .


ملاحظـة :
يكره الاشتغال بغير ذكر و دعاء و تلاوة القرآن و صلاة النافلة ، أم غير ذلك من الطاعة فيكره كتعليم العلم و تعلمه .













































قال تعالى :
« و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلون السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون و لو أنهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون »

شرح المفــردات :
• اتبعوا : الضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب و هم اليهود . قال الزمخشري : أي نبذوا كتاب الله و تتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تبعوا كتب السحر و الشعوذة التي كانت تقرؤها الكشاف ج 3 .
• و المراد بالإتباع التوغل و الإقبال على الشيء بالكلية و قيل الإقتداء . روح المعاني الألوسي ج .... .
• تتلوا : بمعنى تلت مضارع بمعنى الماضي فهو حكاية لحال ماضيه و تتلوا بمعنى تحدث و تروي ، و تتكلم به من التلاوة بمعنى القراءة . قال القرطبي : و لقول القائل رويت له كذا في كلام العرب معنيان : أحدهما الإتباع كما تقول تلوت فلان إذ مشيت خلفه و تبعت أثره و الأصل القراءة و الدراسة كما تقول فلان يتلوا القرآن بمعنى أنه يقرؤه و يدرسه ، و المعنى طرحوا الكتاب وراء ظهورهم و اتبعوا كتب السحر و الشعوذة التي كانت تقرؤها الشياطين و تحدث و تروي بها في عهد سليمان .
• الشياطين : المراد به مردة الجن و به قال بعض المفسرين ، و قال بعضهم المراد بهم شبه الإنس و الأرجح أن المراد بهم شياطين الإنس و الجن لقوله تعالى : « شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » الأنعام 112 .
• ملك سليمان : على عهد ملكه و زمانه و هو على حد مضاف و بمعنى في أي في عهد ملكه كما أنه بمعنى على قوله تعالى : « و لأصلبنكم في جذوع النخل » طه .
• و سليمان : اسم عبراني ، قال الألوسي : و سليمان اسم أعجمي و امتنع من الصرف للعالمية و العحمة و نظير هامان و ليس امتناعه من الصرف للعالمية و زيادة الألف و النون » روح المعاني للألوسي ج1

السحر لغة : كل ما لطف مأخذه و دق ، و أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إذن فكأن
الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق و خيل الشيء على غير حقيقته قد سحر
الشيء عن وجهه أي صرفه .
و قيل السحر الأخذة و كل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر ، و سحره أيضا معنى ..
• و قال القرطبي : السحر أصله التنويم في الحيل ، و هو أن يفعل الساحر أشياء و معامل فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به كالذي يرى السراب من بعيد فيخل له أنه ماء ، و هو مشتق من سحرت الصبي إذا خلعته . القرطبي ج2 ص44 .
• و قال الألوسي : السحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فهما إذا أبدى ما يدق و يخفى و هو من المصادر الشاذة ، و يستعمل بما لطف و خفي سببه ، و المراد به أمر غريب يشبه الخوارق . روح لمعاني للألوسي .
• و في الحديث « إن من البيان لسحرا » .

فتنة : الابتلاء و الاختبار ، و منهم قولهم فتنت الذهب في النار إذا امتحنته لتعرف جودته لتعرف
جودته من رداءته ، قال في لسان العرب : جماع معنى الفتنة الابتلاء و الامتحان و
الاختبار ، قال تعالى : : « إنما أموالكم و أولادكم فتنة » .
قال تعالى : « و لقد فتنا الذين من فبلهم » العنكبوت 3 . أي اختبرنا و ابتلينا .
• قال الجصاص : الفتنة ما يظهر به حال الشيء في الخير و الشر ، تقول العرب : فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف سلامته أو غشه ، و الاختبار كذلك ، أيضا لأن الحالة تظهر فتصير المخيرة عن حالها . كلام الجصاص ج1 ص57 .
فلا تكفر : أي بتعلم السحر و استعماله ، و في الآية إشارة إلى أن تعلم السحر كفر.
• قال الزمخشري : فلا تكفر أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر .
بإذن الله : أي بإرادته و مشيئته و فيه دليل على أن في السحر ضررا مودعا إذا شاء الله تعالى
حال بينه و بين المسحور ، و إذا شاء خلاه حتى يصيبه ما قدره الله تعالى له ، و هذا
مذهب السلف بالأسباب و المسببات .
لمن اشتراه : قال الألوسي : أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله و اللام للابتداء و تدخل
على المبتدأ أو المضارع و دخولها على الماضي مع فذ كثير .
قال تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير و نحن الأغنياء » آل
عمران 181 .
خــلاق : لغة : الخلاق بمعنى النصيب ، قال تعالى : « أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » .
• قال الزجاج : هو النصيب الوافر من الخير و أكثر ما يستعمل في الخير يكون على الشر قلة .
شروا : أي باعوا أنفسهم به و يقال شرى بمعنى اشترى ، و شرى بمعنى باع ، و هي من
الأضداد.
مثوبة : الثواب و الجزاء أي لثواب و جزاء عظيم من الله تعالى على إيمانهم و تقواهم .




الأحكـام الشرعية :

الحكم الأول :
هل للسحر حقيقة و تأثير في الواقع ؟

اختلف العلماء في أمر السحر هل هو حقيقة أم هو شعوذة و تخيل .
• ذهب جمهور العلماء من أهل السنة و الجماعة إلى أن السحر له حقيقة و تأثير .
• وذهب المعتزلة و بعض أهل السنة أن السحر ليس له حقيقة في الواقع و إنما هو خداع و أنه باب من أبواب الشعوذة و هو عندهم على ضروب :
1. التخيل و الخداع : و ذلك كما يفعله بعض المشعوذين حيث يريك أنه ذبح عصفور ثم يريك العصفور بعد ذبحه قد طار ، وذلك لخفة حركته و المذبوح غير الذي طار لأنه يكون معه اثنان قد ذبح أحدهما و خبأ أحدهما
و قد كان سحر سحرة فرعون من هذا النوع فقد كانت العصي مجوفة قد ملئت زئبقا و كذلك الحبال كان من أدم « جلد » محشوة زئبقا و قد خفروا تحت المواضع أسرابا و ملئوها نارا ، فلما طرحت عليها الحبال و العصي و حمى الزئبق تحركت ، لأنه من شدة الزئبق إذا أصابته الحرارة أن يتمدد ، فتخيل الناس أن هذه الحبال و العصي حيات تتحرك و تسير .
2. الكهانة و العرافة بطريق التواطؤ : و ذلك كما يفعل العرافين و الكهنة
حيث يوكلون أناسا للإطلاع على أسرار الناس ، حيث إذا جاء أصحابها
أخبروهم بها .
و يزعمون أنها من حديث الجن و الشياطين لهم ، و أنهم يتصلون بهم و
يطيعونهم بواسطة الرقى و العزائم و أن الشياطين تخبرهم بالغيبيات فيصدقهم
الناس و ما هي إلا مواهم لأشخاص قد أعدوهم لذلك .
3. و ضرب آخر من السحر عن طريق النميمة و الوشاية و الإفساد من
وجوه خفية لطيفة و ذلك عام شائع في كثير من الناس و قد حكي أن امرأة
أرادت إفساد ما بين الزوجين ، فجاءت إلى الزوجة فقالت لها إن زوجك معرض
عنك و يريد سواك و لكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموسى ثلاثة شعرات
إذا نام و تعطنيها حتى يتم سحره ، فاغترت المرأة لقولها و صدقتها ثم ذهبت
للرجل و قالت له ن امرأتك قد أحبت رجلا و قد عزمت على أن تذبحك بالموسى
عند النوم لتتخلص منك و قد أشفقت عليك ولزمني نصحك فتيقظ هذه الليلة و
تظاهر بالنوم فستعرف صد ق كلامي .

فلما جاء الليل تناوم الرجل في فجاءت زوجته لتحلق بعض شعرات من حلقه ففتح الرجل عينيه وقد أهوت بالموسى إلى حلقه فقام إليها فقتلها فوصل الخبر إلى أهلها فجاؤوا فقتلوه وهكذا كان الفساد بسبب الوشاية والنميمة .



4.الاحتيال : وذلك بإطعام الإنسان بعض الأدوية المؤثرة في العقل أو إعطائه بعض الأطعمة التي لها تأثير على الفكر والذكاء كإطعامه دماغ الحمار الذي إذا أطعه إنسان تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية أخرى معروفة في كتب الطب فإذا أتى له تصرف تصرفا غير سليم فيقول الناس به مس أو مسحور فأنت ترى أنهم يرجعون السحر إلى تمويه وإما إلى مواطئة وأما إلى سعيي ونميمة وإما إلى احتيال ولا يرون الساحر يقدر على شيء مما يثبته له الآخرون من التأثير في الأجسام ومن قطع المسافات البعيدة في الزمن اليسير .

قال الجصاص : وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مغالط وحيل لا حقيقة كما يدعون أن الساحر والمعزم لو قدروا على ما يدعيانه من النفع والضرر وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب وأخبار البلدان النائية والغيبيات والسرقة والأضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على إزالة الممالك و استخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يناله مكروه و لاستغنوا عن الطلب لما في أيدي الناس فإذا لم يكن كذالك وكان المدعون لذ لك أسوء الناس حال وأكثرهم طمعا واحتيال وتوصلا لأخذ دراهم الناس وأكثرهم فقرا وإملاقا علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك . أدلة المعتزلة وبعض أهل السنة :
استدل المعتزلة وبعض أهل السنة على أن السحر ليس له حقيقة :
• قوله تعالى : « وسحروا أعين الناس و استرهبوهم » الأعراف 116.
• قوله تعالى : « يخيل لهم من سحرهم أنها تسعى » طه 66.
• قوله تعالى : « ولا يفلح الساحر حيث أتى » طه 69.
• فالآية الأولى تدل على أن السحر إنما كان للأعين فقط
• والآية الثانية تؤكد أن هذا السحر كان تخيلا لا حقيقة .
• و الآية الثالثة تثبت أن الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه .
و قالوا لو يقدر الساحر أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يقلب التراب إلى ذهب على الحقيقة لبطل التصديق بمعجزات الأنبياء و الرسل و لاختلط الحق بالباطل فلم يعد يعرف الذي من الساحر لأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء و فعل السحرة و أنه جميعه من نوع واحد .



أدلــة الجمهور :
• استدل الجمهور من العلماء على أن السحر له حقيقة و له تأثير بعدة أدلة و نوجزها فيما يلي :
1. قوله تعالى : « سحروا أعين الناس و استرهبوهم ».
2. : « فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه » .
3. : « و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » البقرة 102 .
4. : « و من شر النفاثات في العقد » .
• فالآية الأولى دلت على إثبات حقيقة السحر بدليل : « و جاءوا بسحر عظيم
• و الآية الثانية أثبتت أن السحر كان حقيقيا حيث أمكنهم بواسطته أن يفرقوا بين المرء و زوجه ، و أن يوقعوا العداوة و البغضاء بين الزوجين فدلت على أثره و حقيقته .
• و الآية الثالثة أثبتت الضرر بالسحر و لكنه متعلق بمشيئة الله .
• و الآية الرابعة دلت على عظيم أثر السحر حتى أمرنا أن نتعوذ بالله من شر السحرة الذين ينفثون في العقد .
5. و استدلوا بما روي ن يهوديا سحر النبي – صلى الله عليه و سلم – فاشتكى
لذلك فأتاه جبريل ، و قال له إن رجلا من اليهود سحرك ، عقد لك عقدا في بئر
فأرسل عليا فاستخرجها فحلها فقام قائما فكأنما نشط من عقاله .

التـرجيــح :
• و من استعراض الأدلة نرى ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا فإن السحر له حقيقة و له تأثير على النفس ، فإن إلقاء البغضاء بين الزوجين و التفرقة بين المرء زوجه ليس له أثر إلا من آثار السحر و لو لم يكن للسحر تأثير لما أمر القرن بالتعوذ من شر النفاثات في العقد و لكن كثيرا ما يكون هذا السحر بالاستعانة بأرواح الشياطين فنحن نقر بأن له أثر و ضرر و لكن أثره و ضرره لا يصل إلى الشخص إلا بإذن الله بسبب من الأسباب الظاهرة التي تتوقف على مشيئة مسبب الأسباب رب العالمين جل و علا .






• و أما استدلاله بأنه يلمس أمرين ( المعجزة و السحرة ) إذا أثبتنا للسحرة ذلك فنقول أن الفرق بينهما واضح فإن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها و ظاهرها كباطنها و كلما تأملنا وجدنا بصيرة في صحتها ، و أما لسحر فظاهره غير باطنه و صورته غير حقيقته ، يعرف ذلك بالتأمل البحث ولهذا أثبت القرآن الكريم للسحرة أنهم استرهبوا الناس و جاءوا بسحر عظيم مع إثبات أن ما جاءوا به إنما عن طريق التمويه و الخيل .

قال العلامة القرطبي :
المسألة الثامنة :
لا يذكر أن يظهر على يد الساحر خرق لعادات بما ليس في مقدور
البشر من مرض و تفريق و زوال عقل و تعويج عضو إلى غير ذلك
مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر .

قالوا : و لا يبعد في السحر أن ستدق اسم الساحر حتى يلد ( يتولد ) في الكواة و الخوخة و الانتصاب على رأس قصبة و الجري على خيط مستدق و الطيران في الهواء و المشي على الماء و ركوب كلب و غير ذلك ، و مع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك و لا علة لوقوعه و لا سببا مولدا و لا يكون الساحر مستقلا به و إنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء و يحدثها عند وجود السحر كما يخلق الشبع عند الأكل و الري عند شرب الماء .

المسألة التاسعة :
ثم قــــــــال : قد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده من إنزال الجراد و
القمل و الضفادع و فصل البحر و قلب العصي و إحياء الموتى و إنطاق العجماء (
أنطقها موسى عله السلام ) ، و أمثال ذلك عظيم آيات الرسل عليهم السلام ، فهذا
و نحوه مما يوجب القطع بأنه لا يكون و لا يفعله الله عند إرادة السحر .
و قال أبو حيان : و اختلف في حقيقة السحر على أقوال :
1. أنه قلب للأعيان و اختراعها مما يشبه المعجزات و الكرامات كالطيران و قطع المسافات في ليلة .
2. أنه خدع و تمويهات و شعوذة لا حقيقة لها ، و هو قول المعتزلة .
3. أنه أمر يؤخذ بالعين على جهة الحيلة كما فعل سحرة فرعون حيث كانت حبالهم و عصيهم مملوءة زئبقا فدروا تحتها النار فحميت الحبال و العصي فتحركت و سعت.
4. أنه نوع من خدمة الجن و الاستعانة بهم و هم الذين استخرجوهم من جنس لطيف فلطف و دق و خفي .
5. نه مركب من أجسام تجمع و تحرق و يتلى عليها أسماء و عزائم ثم تستعمل في أمر السحر .
6. أن أصله طليسمات تبنى على تأثير خصائص الكواكب أو استخدام الشياطين لتسهيل ما عسر .


7. أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر و قد ضم إليها أنواع من الشعبذة و المرنيدجيات أو النيجيات و العزائم و ما يجري مجرى ذلك ثم قال : و أما في زماننا الآن فكلما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب و افتراء و لا يترتب عليه شيء و لا يصح منه البتة و كذلك العزائم و ضرب المندل و الناس يصدقون بهذه الأشياء و يصغون إلى سماعها .

هل يباح تعلم السحـر ؟

• ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم السحر مباح بدليل تعليم الملائكة السحر للناس كما حكاه القرآن الكريم عنهم و إلى هذا الرأي ذهب الفخر الرازي من علماء أهل السنة .
• و ذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر أو تعليمه لأن القرآن الكريم قد ذكره في معرض الذم و بين أنه كفر ، فكيف يكون حلالا ، كما أن الرسول – صلى الله عليه و سلم – عده من الكبائر الموبقات كما في الحديث الصحيح و هو قوله – صلى الله عليه و سلم - : « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : و ما هن يا رسول الله ، قال : الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حر الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات ».

• قال الألوسي : و قيل أن تعلمه مباح و إليه مال الرازي قائلا : اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح و لا محضور لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى : « هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون » و لو لم يعرف السحر لما أمكنه الفرق بينه و بين المعجزات ، فكيف يكون تعلمه حراما و قبيحا ، و نقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل به و مالا يقتل به فيفتي به في وجوب القصاص ، ثم قال الألوسي : و الحق عندي الحرمة تبعا للجمهور إلا لداع شرعي .
• و بما قاله الإمام الرازي – رحمه الله – أما :
1. لأن لا ندعي أنه قبيح لذاته و إنما قبيحه باختبار يترتب عله فتحريمه من باب سد الذرائع و كم من أمر حرم لذلك .
2. لأن توقف الفرق بينه و بين المعجزات على العلم به ممنوع ، أما ترى أن كل العلماء عرفوا الفرق بينهما و لم يعرفوا علم السحر و لو كان تعلمه واجبا لرأيت أعلم الناس به الصدر الأول .
3. لأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح لأن إفتاء المفتي بوجوب القود ( الدية ) أو عدمه لا يستلزم معرفة علم السحر لأن صورة إفتائه على ما ذكر العلامة ابن حجر إن شهد على ما عرف السحر و تاب منه أنه يقتل غالبا ، قتل الساحر و إلا لم يقتل.


• قال أبو حيان : و أما حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله من الكواكب و الشياطين و إضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا ، لا يحل تعلمه و لا العمل به و كذا ما فاد بتعلمه سفك الدماء و التفريق بن الزوجين و الأصدقاء . و أما إذا كان يعلم منه شيء من ذلك يحتمل فالظاهر أنه لا حل تعلمه و العمل به و ما كان من نوع التخل و الدجل و الشعبذة فلا ينبغي تعلمه لأنه من باب الباطل و إن قصد به اللهو و اللعب و تفريح الناس على خفة سلعته فيكره .

الحكم الثالث :
هل يقتل الساحر ؟
• قال أبو بكر الجصاص : اتفق السلف على وجوب قتل الساحر و نص بعضهم على كفره لقوله عليه السلام : « من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد »الجصاص ج1 ص50 .
• و اختلف فقهاء الأمصار في حكمه ، فروي عن أبي حنيفة أنه قال : الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر و لا يستتاب و لا يقبل قوله إني تركت السحر و أتوب منه فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه و كذلك العبد المسلم الحر و الذمي ، من أقرمنهم أنه ساحر فقد أحل دمه و هذا كله قول أبي حنيفة .
• و روي عن مالك : المسلم إذا تولى عمل السحر قتل و لا يستتاب لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته لإظهاره الإسلام ، فأما ساحر أهل الكتاب ( الذمي ) فإنه لم يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلم فيقتل .
• و قال الشافعي : لا يغفر لسحره ، فإن قتل لسحره و قال سحري يقتل و تعمدت ذلك قتل ، و لأن قال قد يقتل ( يعني السحر ) و قد يخطئ لم يقتل و فيه الدية .
• و قال الإمام أحمد : يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل ، و هل تقبل توبته ؟ على روايتين : فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين .


الأخت :: راية المجد



يتبع ................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elanin.purforum.com
المجد

المجد


عدد المساهمات : 688

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيات الأحكام   آيات الأحكام Icon_minitimeالأحد نوفمبر 08, 2009 3:04 pm

الخــلاصــة :



















قال تعالى :
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا
من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتي تخافون
نشوزهن فعضوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا
تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما حكيما » .
« فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا وفق الله بينهما » .

شرح المفردات :
• قوامون : صيغة المبالغة بمعنى القيام على الأمر بمعنى حفظه و رعايته ، فالرجل قوام على امرأته كما يقوم الوالي على رعيته بالأمر و النهي و الحفظ و الصيانة .
• قانتات : القنوت هو القيام بالطاعة و منه القنوت في الصلاة و المراد مطيعات لله و لأزواجهن .
• نشوزهن : عصيانهن و ترفعهن عن طاعتهم و أصل النشز المكان المرتفع و منه تل ناشز أي مرتفع ، قال في لسان العرب : النشوز يكون بين الزوجين و هو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، و نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قائما و منه قوله تعالى : « و إذا قيل انشزوا فانشزوا » و نشز بعلها عليها إذا ضرب و جفاها ، و قيل نشزت المرأة و نشست و نشصت .
• فعضوهن : ذكروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة و حسن العشرة بالأزواج أخذا بكتاب الله .
• المضاجع : المراد بالمضاجع هجر الفراش و المضاجعة قال ابن عباس الهجر في المضاجع أن يضاجعها و يوليها ظهره ، و قيل أن يعزل فراشه عن فراشها .
• شقاق : الخلاف و العداوة و هو مأخوذ من الشق بمعنى الجانب لأن كل من المتخالفين كون في الشق غير الشق الآخر بسبب العداوة و المباينة .
• حكما : الحكم من له حق الحكم و الفصل بين الخصمين المتنازعين .



الأحكــام الـشرعيــة :
الحكم الأول :
ما هي الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة ؟

أرشدت الآية الكريمة إلى الطريقة الحكيمة لمعالجة نشوز
المرأة و دعت إلى الخطوات التالية :
1. النصح و الإرشاد بالحكمة و الموعظة الحسنة لقوله تعالى : « فعضوهن » .
2. الهجران بعزل فراشه عن فراشها و ترك معاشرتها لقوله تعالى : « و اهجروهن في المضاجع » .
3. الضرب غير المبرح بسواك و نحوه لتأديبها .
4. إذا لم تجد كل هذه الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالى : « فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها »

• أما الضرب فقد وضحه – صلى الله عليه و سلم – فإن فعلن فاضربوهن ضرب غير مبرح و بسواك » أنظر مسلم 218
• قال ابن عباس و عطاء : الضرب غير المبرح بالسواك .
• و قال قتادة ضرب غير شائن .
• و قال العلماء : ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد و أن يتقي الوجه فإنه يجمع المحاسن ، و لا يضربها بسوط و لا عصي و أن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه ، و قد سئل عليه السلام : ما حق الزوجة ؟ فقال : أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت ، و لا تضرب الوجه و لا تهجر إلا في البيت « و مع أن الضرب مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله – صلى الله عليه و سلم – « و لم يضرب خياركم » .

الحكم الثانـي :
هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب ؟
اختلف العلماء في العقوبات الواردة ، هل هي مشروعة على الترتيب أم لا ؟
• قال جماعة من أهل العلم أنها على الترتيب الوعظ عند خوف النشوز و الهجر عند ظهور النشوز ثم الضرب ، و لا يباح عند ابتداء النشوز و هذا ما ذهب إليه أحمد
• و قال الشافعي : يجوز ضربها في ابتداء النشوز .
• و منشأ الخلاف بين العلماء و خلافهم في فهم الآية ، فمنهم من رأى عدم الترتيب ، قال إن الواو لا تقتضي الترتيب بل هي من مطلق الجمع ، فالزوج يقتصر على أحد العقوبات أيا كانت ، و له أن يجمع بينهما ، و من ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب و الآية وردت على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى ، فإنه إذا فعل ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران ثم ترقى منه إلى الضرب و هذا جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب ، فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به و لم يجز الإقدام على الطريق الأشد .
• أقول و لعل هذا هو الأصدق من ظاهر الآية الكريمة و الله أعلم .
• قال بن العربي : من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير فقال : يعضها فإن هي قبلت و إلا هجرها فإن هي قبلت و إلا ضربها فإن هي قبلت و إلا بعث حكما من أهله و حكما من أهلها فينظر ممن الضرر فعند ذلك يكون الخلع .
• و روي عن علي – رضي الله عنه – ما يؤيد ذلك ، فإنه قال : يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل عليها و إن أبت هجر مضجعها فإن أبت ضربها فإن لم تتعظ بعث الحكمين ...»

الحكم الثالث :
هل يجوز للحكمين أن يكونا من غير الأقارب ؟
• ظاهر الآية أنه يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى : « حكما من أهله و حكما من أهلها » و أما ذلك على سبيل الوجوب ، و لكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب و قالوا : إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز ، لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين و إجراء الصلح بينهما و الشهادة على الظالم منهما ، و هذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب ، إلا أن الأقارب أعرف بحال الزوجين طلبا للإصلاح من الأجانب ، و أبعد عن التهمة للميل لأحد الزوجين ، لذلك كان الأولى و الأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة .
• قال الألوسي : و خص الأهل لأنهم أهل للصلاح و أعرف بباطن الحال و هذا على وجه الاستحباب ، و إن نصبا من الأجانب جاز .

الحكم الرابـع :
من المخاطب في الآية الكريمة ؟
« و إن خفتم شقاقا بينهما »
• الخطاب في الآية السابقة للأزواج و اهجروهن في المضاجع و هذا من حق الزوج و الخطاب هنا للحكام ، فإنه تعالى لما ذكر نشوز المرأة و أن للزوج أن يعظها و يهجرها في المضجع و ضر بها ، بين تعالى أنه إذا لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى أن ينصف المظلوم من الظالم و يتوجه حكمه عليهما و هو السلطان الذي بيده سلطة الحكم و التنفيذ
• و ظاهر الآية في قوله تعالى : « فابعثوا » فإنه للوجوب و فيه قال الشافع بأنه من باب رفع الظلمات و هو من الفروض العامة الواجبة على الولاة .






الحكم الخامس :
هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما ؟
اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع و التفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما .
1. فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين لأنهما وكيلان عنهما ، و لا بد من رضا الزوجين فيما يحكمان به و هو مروي عن الحسن البصري و قتادة .
2. و ذهب مالك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يرى فيه المصلحة فإن رأيا التطليق طلقا و إن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا « الخلع » فهما حكمان موليان من قبل الإمام و ينفذ حكمهما في الجمع و التفرقة و هو مروي عن علي و ابن عباس .
3. و للشافعي في المسألة قولان : و ليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الأخر بل فيهما ما يشهد لكل من الرأيين .
• فالحجة للرأي الأول « أبو حنيفة و أحمد » أن الله تعالى لم يضف للحكمين إلا الإصلاح « إن يريدا إصلاحا » و هذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما و لأنهما وكيلان و لا ينفذ حكمهما إلا برضا الموكل .
• و الحجة للرأي الثاني « رأي مالك » : إن الله تعالى سما كلاهما حكما بقوله « فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها » و الحكم هو الحاكم و من شأن الحاكم أ، يحكم بغير رضا المحكوم رضي أم سخط « امتنع » .
• قال الجصاص : قال أصحابنا الأحناف ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج و ذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما و لا يجيره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين ، و كذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجيرها الحاكم على الخلع و لا على رد مهرها فكذلك يعد بعث الحكمين ، لا يجوز إلا برضا الزوجين .
• و هو اختيار الطبري : قال الطبري : و ليس للحكمين و لا للواحد منهما الحكم بالتفرقة بينهما و لا بأخذ مال إلا برضا المحكوم عليه بذلك .
• أقول : و لعل الرأي الأول هو الراجح بقوة الدليل و هذا ما اختاره الطبري – رحمه الله – و الله أعلم .









1. ما كان مؤيد الأحكام من القرآن موافقا له من حيث الإجمال و التفصيل و \لك مثل الأحاديث التي تقيد وجوب الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و غيرها من غير تعرض لشرائطها و أركانها .
2. ما كان مبينا لأحكام القرآن من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل ، أو تخصيص عام كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة و الزكاة و الحج و الأحوال الشخصية و البيوع و المعاملات التي وردت مجملة في القرآن و هذا القسم هو أغلب ما في السنة و أكثرهم ورودا .
3. ما كان على حكم سكت عنه القرآن فلم يجبه و لم ينفه و ذلك كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها ، و أحكام الشفعة و ميراث الجدة و غيرها

• و قد فصل القول في هذا الموضوع تقييد المطلق و تفصيل المجمل و تخصيص العام للعلامة بدران أبي العينين في كتابه أصول الفقه الإسلامي .
• فقال : « و بيان السنة للقرآن على ثلاثة أوجه » :

- السنة المبينة لمجمل القرآن : كالأحاديث المبينة لإجمال الصلاة و الزكاة و الحج فإن الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه غير مبين لمواقيتها و أركانها و عدد ركعاتها ، فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك لأن – صلى الله عليه و سلم – قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، و أيضا ورد الحج في القرآن من غير بيان لمناسكه فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك و قال صلى الله عليه و سلم - « خذوا عني مناسككم » .

- السنة مخصصة لعام القرآن : من ذلك أن الله تعالى طلب أن يرث الأولاد آباءهم و أمهاتهم على نحو بينه الله في قوله « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فكان هذا الحكم عام لكل مورث و كل والد و من ثم جاءت السنة فصصت الإرث على غر الأنبياء بقوله – صلى الله ليه و سلم - « نحن معاشر الأنبياء لا نورث مما تركناه...» كما خصصت الولد الوارث بغير القاتل لقوله – صلى الله عليه و سلم « لا يرث القاتل » ، و من السنة المخصصة لعام القرآن قوله صلى الله عليه و سلم « لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أخيها و لا على ابنة أختها » ، فإن هذا الحديث قد خصص العموم الوارد في قوله تعالى « و أحل لكم ما وراء ذلكم » النساء 24 .
- السنة المقيدة لمطلق القرآن : كما في قوله تعالى : « و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ...» المائدة 28 . فإن قطع اليدين لم يقيد في الآية لموقع خاص و لكن السنة قيدته فإنه من الرسغ و كذا قوله تعالى: « و ليطوفوا بالبيت العتيق » قد أوجب الله الطواف مطلقا لكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة لقوله – صلى الله عليه و سلم - « الطواف كالصلاة إلا أننا نتكلم فيه »

حكم العمل بالحدي الضعيف : اختلف العلماء في العمل بالحدي الضعيف :
1. أن يكون في فضائل الأعمال و القصص فلا يجوز العمل به في العقائد المتعلقة به سبحانه و تعالى و في أحكام الشريعة من التحليل و التحريم و الصحة و الفساد .
2. ألا يكون شديد الضعف يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع .
3. أن يندرج تحت أصل معمول به فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة .
4. ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .

قال الإمام جلال الدين السيوطي : « و قد يعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط .
































1. عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت :
• في رواية « قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي افأنقضها لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيثات » .
• و في رواية أخرى : « افأحله فأغسله من الجنابة و لم يذكر الحيضة ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » .
• و في رواية أخرى : « أفأنقضه للحيضة و الجنابة ، قال : لا. »
2. عن مالك بلغه أن عائشة سئلت عن غسل الجنابة ، فقال : فلتحثي على رأسها ثلاث حثيات و تضغث رأسها بيدها » صحيح مسلم بشرح النووي ، و الحديث الأول شرح الزرقاوي .

بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن ضفائرهن ، فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ضفائرهن ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ، لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات » صحيح مسلم ص 331 .

شرح المفردات :
- أشد ضفر رأسي : أحكم فتل شعري ، ضفر يضفر ضفرا ، و منه ضفرت المرأة شعرها إذا جمعته ، و ضفر الحبل فتله .
- نقض : ينقض نقضا ، الحبل حل برمه ، و نقضت الشعر حلت فتله .
- الحثي : و الحثية ما رفعت به بيدك من الحثي ، حثية الماء الغرفة من اليد منه .
- ثلا حثيات : بمعنى الحفنات ف الرواية الأخرى و الحثية ملء الكفين من أي شيء كان ، و يقال حثيت و حثوت بالياء و الواو لغتان مشهورتان .
- فاض : يفيض الماء كثر حتى سال ، أفاض الماء أساله ، صبه أو أفرغه
- تفيضين : تصبين و تفرغين .
- و لتضغث رأسها بيديها : الضغث معالجة الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول و الماء .




ما يستفاد من الحديث :
1. ظاهر الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض .
2. أنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله « إنما يكفيك أن تحثي » .

هل الأمر بالنقض بالندب أو الوجوب ؟
3. و يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفبفا فعلم – صلى الله عليه و سلم – يصل الماء إلى أصوله ، و قيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر و إن وصل لم يجب نقضه .
4. الخلاف في نقضه إن كان مشدودا بخيوط أو بنفسه :
قال الخليل : و واجبه نية و موالاة إلى أن قال : و تخليل شعر و ضغث مضفورة لا
تقضه .
قال شارحه الدردير : لا يجب نقضه أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة و كذا
بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه .
و مفهومه « مفهوم المخالفة » إذا اشتد بخيوط أو بنفسه بحيث لا يصل الماء إلى البشرة
قينقض و لتضغث رأسها بيدها .
قال مالــــــــــــــــك: ليداخله الماء و يصل إلى بشرة الرأس .
5. إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة .
6. إن غسل المرأة و الرجل من الجنابة و الحيض و النفاس و غيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء « النية و الموالاة ....»إلا ما حصل من عائشة – رضي الله عنها – حينما أحرمت لعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها – صلى الله عليه و سلم – أن تنقض رأسها و تمشط و تغتسل و تهل بالحج و هي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا .





















في روايـــــــــــــة : عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما ، قال : جاء رجل إلى النبي –
صلى الله عليه و سلم – فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم
شهر ، أفأقضيه عنها ؟ قال : لو كان على أك دين أفكنت قاضيه عنها ؟ قال :
نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى .
و في رواية أخرى : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه و سلم – فقالت يا رسول الله
إن أمي ماتت و عليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ، قال : أفرأيت لو كان
على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ، قالت : نعم ، قال :
فصومي عن أمك» صحيح مسلم شرح النووي ص 23
1. عموم الرواية الأولى : تفيد أن الصيام يقضى عن الميت .سواء كان نذرا أم واجبا أصليا
كرمضان .
2. الرواية الثانيــــــــــة : تدل على قضاء الصيام المنذور على الميت.
3. الظاهر أنهما واقعتان لرجل و امرأة فتبقي كل منهما على مدلولها و لا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها .
4. عموم التعليل الذي يشمل الديون التي لله و التي للخلق و الواجبة بنذر و الواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى على الميت .
5. فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال و قد ضرب لهما النبي – صلى الله عليه و سلم – المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ و ليقربه من أذهانهم ، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه و فهمه و كل القرآن مليء بالتشبيهات.
6. فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة و حقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه و حقوق الآدميين في تركة المتوفي ، و بعضهم قال بالمساواة للحقوق .
7. فيه جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء و نحوه من مواضع الحاجة.
8. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل ، هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ، فيقول : لا يصلي أحد عن أحد و لا يصوم أحد عن أحد » لأنهما من الأعمال البدنية إجماعا كالصلاة و لو تطوعا عن حي أو ميت و في الصوم عن الحي خلافه حكاه ابن عبد البر و عياض و غيرهما .
9. و أما الصوم على الميت فكذلك عند الجمهور منهم مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد في الجديد .
10. و ذهبت طائفة من السلف و أحمد في رواية و الشافعي في القديم إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه و يبرأ به الميت و رجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعا « من مات و عليه صيام صام عنه وليه » فتح الباري ج4ص156 .


11. قال صاحب سبل السلام " ابن حجر " فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات و عليه صوم واجب و الإخبار بمعنى الأمر، أي ليصوم عنه وليه و الأصل فيه الوجوب ..... و المراد من الولي كل قريب ، و قيل الوارث خاصة و قيل عصبته ، و لو صام عنه الأجنبي بأمر الولي أجزأ ثم قال و في المسألة خلاف ، فقال أصحاب الحديث و أبو ثور و جماعة أنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح ، و ذهبت جماعة من الآل و مالك و أبو حنيفة أنه لا صيام عن الميت و إنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا « من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا » .
12. قال أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه و الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله : « و اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام على الميت و به يقول أحمد و إسحاق و قالا : إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه و إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه .
قال مالك : و سفيان و الشافعي : لا يصوم أحد عن أحد .
13. قال صاحب العارضة ، ابن العربي : و حديث ابن عمر الذي ذكره أبو عسى صحيح فينبغي أن يقف عنده لاسيما و قد ثبت من أصل الحديث أن المرأة أو الرجل قالا للنبي – صلى الله عليه و سلم – عليهما صيام شهرين متتابعين و هذا إنما يكون بالواجب في الغالب و الشهر و 15 يوما يحتمل أن يكون قضاء أو نذرا بتعيين بغير دليل .



























عن أنس بن مالك قال : سقط النبي – صلى الله عليه و سلم – عن فرس فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعود فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا و إذا سجد فاسجدوا و إذا رفع فارفعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد و إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ».
و في رواية : فصلى قائما فصلوا قياما .
شرح المفردات :
• شاك :
• فأشار إليهم : أومأ إليهم و ليست من المشورة .
• الإئتمام : الإقتداء و الإتباع و معناه عند الشافعي .
• انصرف : انصرف عن الشيء رجع و أنكأ فهو منصرف و هنا بمعنى قضى الصلاة.
• جحش : بمعنى خدش.
• ربنا و لك الحمد : ربنا لك الحمد يجوز الأمران – شرح النووي ج4 ص 132 .
• أجمعون : تأكيد لضمير الجمع .
ما يؤخذ من الحديث :
1. وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة و تحريم المسابقة تحرم معه .
2. تحريم مخالفته .
3. إن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة . قال الفقهاء : و تكره المساواة و الموافقة في هذه الأعمال .
4. أما الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا و لو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة و الإقتداء .
و قال مالك في رواية : لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما و لا
قاعدا .
و قال أبو حنيفة و الشافعي و جمهور السلف : لا يجوز للقادر على القيام أن
يصلي خلف القاعد إلا قائما – شرح النووي ج4 ص 133 .
5. أن المأموم يقول ربنا و لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده .
س – لماذا يقول الإمام ربنا و لك الحمد ؟ الحمد لله : للبحث معاني الحمد لله .

و قال ابن عبد البر : و أما الإمام فيسمع و يحمد ، يجمع بينهما فقد ثبت في
البخاري أن النبي – صلى الله عليه و سلم كان يجمع بينهما .

6. أن من الحكمة لجعل الإمام في الصلاة للإقتداء و المتابعة .
7. جواز الإشارة في الصلاة للحاجة .
8. في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام و أنها مقدمة على غيرها من الأعمال أي الصلاة ، فقد أسقط القيام على المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال الإقتداء .
9. و منه يؤخذ تحتم طاعة القادة و ولاة الأمر و مراعاة النظام و عدم المخالفة و الانشقاق على الرؤساء ، و ما جاءت الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع و الطاعة و حسن الاتباع بجانب التعبد بها لله سبحانه و تعالى ... فما الخير إلا في الاجتماع و التفاهم و ما الشر إلا للتفريق و الاختلاف و المراء الباطل . قال تعالى : « و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا .
10. الأصل في الإمام أن يتقدم على المأموم إلا لضيق المكان كذا و كذا لو كانوا عراة و ما عدى ذلك يجوز و يجزئ و لكن يفوت الفضيلة . شرح الزرقاوي ج3 ص 279 .




الأخت :: راية المجد






يتبع ..................







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elanin.purforum.com
المجد

المجد


عدد المساهمات : 688

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيات الأحكام   آيات الأحكام Icon_minitimeالأحد نوفمبر 08, 2009 3:07 pm

- عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : « كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فيخرج إلى الصلاة و إن بقع الماء في ثوبه 1 البخاري 229 – فتح الباري .
- و في لفظ مسلم : « لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فركا فيصلي فيه »
شرح المفردات :
• الجنابة : المني و في بعض الكتب ماء الرجل .
• أغسل الجنابة : أي أثر الجنابة على حد مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا .
• بقع : بضم الباء و فتح القاف ، جمع بقعة ، قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين ، البقعة تخالف اللون .
• فركه : بمعنى حكه بظفره ، فرك يفرك السنبل و الثوب و نحوها ، دلكه و حكه بيمينه .
اختلاف الفقهاء :
المني : فهو الماء المتدفق الذي يخرج من اللذة الكبرى بالجماع و نحوه .
قال خليل : و للمني تدفق و رائحة طلع أو عجين و الأصل في نجاسة المني ما
في الصحيحين و اللفظ للبخاري .
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : « كنت أغسله من وب رسول
الله – صلى الله عليه و سلم – ثم يخرج إلى الصلاة و أثر
الغسل في ثوبه بقع الماء » حديث رقم 230 .
قال خليل : و النجس ما استثنى إلى أن قال: ... و مني و مذي و ودي و قيح و
صديد و رطوبة فرج » .
و لهذا ذهب المالكية بنجاسة المني مستدلين بحديث غسله من ثوب
رسول لله – صلى الله عليه و سلم – و هو هذا الحديث الذي معنا و
غسل ثوبه – صلى الله عليه و سلم – إنما هو تشريع لأمته .
وقال ابن حزم و قال مالك : هو نجس و لا يجزئ غسله إلا بالماء و روينا غسله
عن عمر و أبي هريرة و سعيد بن المسيب و أنس ، المحلى ج1 ص 135
و عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب
غدا إلى أرض بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما ، فقال : لقد ابتليت بالاحتلام
منذ وليت أمر الناس فأغتسل و غسل من رأى في ثوبه من الاحتلام ، ثم
صلى بعد أن طلعت الشمس » .
قال الزرقاوي : ففيه دليل على نجاسة المني عنده » شرح الزرقاوي على
موطأ الإمام مالك ج1 ص 100 .




و ذهب الشافعي و أحمد إلى أنه طاهر استناد الحديث .
و قالت عائشة : « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم –
ثم يذهب فيصلي فيه » شرح النووي ج 3 ص 196 .
و روى الدارقطني عن ابن عباس ، قال : سأل النبي – صلى الله عليه و سلم –
عن المني يصيب الثوب فقال : إنما هو بمنزلة المخاط و البساق ، إنما يكفيك
أن تمسحه بخرقة أو أذخرة » قاله في منتقى الأخبار .
و عقب الشوكاني عليه : أنه موقوف و نسب ذلك للبيهقي » نيل الأوطار ج1 ص65 .
و أما أبو حنيفة فقال : إنه نجس مثلما قال مالك إلا أنه فرق بين تطهير يابسه و رطبه فقال : يغسل إن كان رطبا و يفرك إن كان يابسا » اللباب في شرح الكتاب ج1 ص51 .

مـا يستفاد من الحديث :

1. حديث غسل المني من الثوب : « عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي – صلى الله عليه و سلم – ثم أراه فيه بقع أو بقعة » و في رواية أخرى : « بقعا ، بقعا » .- ظاهر الحديث يدل على غسل المني و الكلام عليه من وجوه - أن غسله على نجاسته و هو مذهب مالك – رضي الله عنه – و من تبعه .
- و هل نجاسته من نفسه أو بالمجاورة ؟ ...... بحث أخر هو في كتب الفقه .

2. فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست بالأبدان ، يؤخذ ذلك من قولها : « كنت أغسل المني » كل ما هو خارج البدن يجوز فيه النيابة و كل ما يتعلق بالجسم فلا يجوز فيه النيابة .
3. فيه دليل على جواز ذكر ما يخجل ذكره إذا دعت الضرورة إليه ، يؤخذ ذلك من ذكرها المني لأنه مما يخجل ذكره و لأنه يدل على ما قد جاء في الكتاب و السنة بالكناية فأما الكتاب « هن لباس لكم و أنتم لباس لهن » . و من السنة ، قوله – صلى الله عليه و سلم - « حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك » .
لكن من أجل تقرير الأحكام ذكرته ، و لذلك ، قال – صلى الله عليه و سلم - : « نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين » .
4. فيه دليل على التيسير في أمر النجاسة و إنما نحن مكلفون بما رأينا و لا نتوغل النفس
بالمحتملات ، لأنها لم تغسل إلا المني الذي رأت ، و يحتمل أن يكون في موضع أخر من
الثوب نفسه أو غيره يزيد ذلك إيضاحا قوله – صلى الله عليه و سلم - : « النضح طهور
» . لا شك فيه لأن فائدة النضح ما هي إلا لزوال ذلك الأثر الذي يحك في النفس و اغتفار
النجاسة التي ليست بمتحققة أو لهما معا إن كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء
يزيل عينها ، و إن كانت لم تصل فليس الماء يزيد في طهارة شيئا .
النضح : الــرش .
5. فيه دليل على رفع حكم النجاسة و إن بقي لونها إذا غسلت بالماء و ذهب عينها يؤخذ ذلك من قولها « أراه بقعا بقعا » .


6. فيه دليل على أن المؤمن في حال حدوث الجماع في اليقظة أو النوم طاهر العين ، و ثوبه طاهر يجوز له الصلاة فيه ما لم يرى فيه شيئا ، فإن رأى غسل ، يؤخذ ذلك من قولها : « و من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم - » و لا يصيب الثوب المني إلا بأحد الوجهين : إما بجماع ، و إما باحتلام ، و إنما الطهور على الجنب تعبد و ذلك مذهب أهل السنة .
7. فيه دليل على جواز خدمة المرأة لزوجها إذا رضيت ذلك و إن كانت ذات بال يؤخذ ذلك من قولها : « كنت أغسل » فإن الغسل من جملة الخدمة و أية رفعة مثل رفعة هذه السيدة .
• ذات بال : شرف النسب ، شرف العائلة و الجمال .....
• الدم : نجس و ليس موجبا للطهارة
• الحي طاهر .
• الكافر : نجس معنوي و ليس عيني .


































عن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : « إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . فتح الباري – البخاري ص 115 .
عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - :
• هو أول من لقب بأمير المؤمنين من طرف الصحابة .
• و الذي كناه بأبي حفص الرسول - صلى الله عليه و سلم - ، و معناه الشجاع .
• و لقبه كذلك بالفاروق .
• و هو أول من جهر بالإسلام ، و أيد الله به الصادق المصدوق .
• بشره الرسول – صلى الله عليه و سلم بالجنة ، وأن الشيطان يفر منه .
• و أجمعوا على كثرة علمه ، و شدة ذكائه .
• روى 539 حديثا .
• عاش 63 سنة ، و مات بطعنة من أبي لؤلؤة و دفن بجانب رسول الله - صلى الله عليه و سلم .
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : شر الكتابة المشق و شر القراءة الهذرمة و أجود الخط أبينه .- المشق : مد حروفه و أسرع فيه ، خط ممشوق .
- هذرمة : السرعة في الكلام و المشي ، و يقال للتخليط ، و منه هذرمة الكلام
و هو الإكثار و التوسع فيه .
شرح المفردات :
• إنما : تفيد الحصر و التوكيد ، فهو هنا حصر موصوف على صفة و هو اثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة ، « إنما الأعمال بالنيات » ينفي الحكم عما عداه .
• النية : لغــــة : القصد و وقع بالافراد في أكثر .
« لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » .
الروايـــــــات :
قال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما
يراه موافقا لغرض لجلب نفع أو دفع
ضر .
شرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى أو بعبارة أخرى الإرادة موجهة
نحو الفعل لابتغاء رضاء الله و امتثال لحكمه .




• الهجـرة :
لــغــة : ترك مكان إلى مكان أخر مأخوذ من الهجر الظاهر مرآة الباطن .
شرعا : ترك دار الخوف إلى دار الأمن كما فعل بعض الصحابة في تركهم مكة إلى
الحبشة أول الأمر و في ترك دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بالدين كما فعل
المسلمون في تركهم مكة إلى المدينة و في العمل عن ما نهى الله عنه .

« فمن كانت هجرته » جملة شرطية « فهجرته إلى الله و رسوله » جواب
الشرط و اتحد الشرط و الجواب لأنهم على تقدير من كانت هجرته إلى الله و
رسوله « نية و قصدا » فهجرته إلى الله « ثوابا و أجرا » .
ما يستفاد من الحديث :
1. أن مدار الأعمال على النيات صحة و فسادا ، و كمالا و نقصا و طاعة و معصية ، فمن قصد بعمله الرياء آثم و من قصد بالجهاد مثل إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه ، و من قصد بذلك الغنيمة نقص ثوابه ، و من قصد الغنيمة وحدها لم يؤثم و لكن لا يعطى أجر المجاهد فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات .
2. أن النية شرط أساس في العمل و لكن بلا غلو في استحضارها ، فيفسد على المتعبد عبادته فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكليف استحضارها و تحقيقها .
3. إن النية محلها القلب و اللفظ بها بدعة .
4. وجوب الحذر من الرياء و السمعة و العمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة .
5. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب و مراقبتها .
6. أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذ قصد بها وجه الله تعالى .
فائدة : العمل لغير الله على أقسام .
1. فتارة يكون رياء محض لا يقصد به سوى مرآة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي و هذا لا يكاد يصدر من مؤمن و لا شك في أنه يحيط العمل و أن صاحبه يستحق المقت من الله و العقوبة .
2. و تارة يكون العمل لله و يشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه .
3. و إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء و دفعه صاحبه فإن ذلك لا ضره بغر خلاف .
4. و قد اختلف العلماء في الاسترسال في الرياء الطارئ ، هل يحبط العمل أولا ضر فاعله و يجازى على أصل نيته.

ملاحظـة :
انظر ابن لعربي ج1 ص 610 المسألة الرابعة في السفر في الأرض إلى أن قال :
و بعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراما و الحرام حلالا بحسب حسن القصد و
خلاص السر عن الشوائب .






و




1. عن ابن عباس – رضي الله عنهما ،أن سعد بن عبادة توفيت أمه و هو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله : إن أمي توفيت و أنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم ، قال : فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها » البخاري 2762 .
2. عن عائشة – رضي الله عنها – أن رجلا قال للنبي – صلى الله عليه سلم إن أمي ابتليت نفسها و أراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ، قال : نعم ، تصدق عنها » البخاري 2760 .

شرح المفردات :
• ابتليت : أخذت بغتة « موت الفجأة ».
• أراها : بمعنى أظنها .
• ظاهر الحديث يدل على جواز الصدقة على الميت ، و أن ثواب ذلك يصل إليه و الكلام عليه من وجوه :

1. الوجه الأول : السؤال للعالم عند الجهل و ترك الحكم بالرأي لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – إن لم يكن له علم ، هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد أم لم يقدم عليها برأيه ؟ و إنما سأل النبي - صلى الله عليه و سلم – و حينئذ قدم على الفعل بعد العلم بالحكم .
2. الوجه الثاني : فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – سافر و أمه بالحياة ، لكن يشترط فيه إذن الأبوين . و قد تكلم الفقهاء في ذلك ، وإنما سكت عن الإخبار بالإذن بهذا الحديث بالعلم به .
3. الوجه الثالث : إن رب الوالدين مطلوب بعد مماتهم لأن الصدقة عنهم من ذلك الباب ، و قد صرح الشارع عليه السلام بذلك في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة في ذلك ، فقال : « أن تنفذ وصيتهما و تبر صديقيهما » فقد يكون المرء عاقا في حياة الأبوين بارا لهما في الممات ، و قد يكون بالعكس .
4. الوجه الرابع : فيه دليل على أن الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا علمت حتى يكون العلم مستصحب بالعمل لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – لما أن أخبره نبيه – صلى الله عليه و سلم – بجواز الصدقة و علم أن له فيها الأجر ، أخرجها من حينه فأشهد النبي –صلى الله عليه و سلم – على صدقته و على هذا الأسلوب كان حال الصحابة – رضي الله عنهم – مهما زاد أحدهم في علم ظهرت في عمله ، حتى أنهم كانوا يعرفون زيادة علم الإنسان في عمله و كذلك صاحبه .
5. الوجه الخامس : قيه دليل على الإشهاد على الصدقة لأن هذا الصحابي أشهد النبي – صلى الله عليه و سلم – على صدقته و الحكمة في ذلك اغتنام صدق النية في العمل حين حصول العلم فبينت الأمر لتامن غائلة « المهلكة و الشر » النفس و مكر العدو « الشيطان » و قد جاء في الحديث : « لا يخرج رجلا شيء من الصدقة حتى يفك عنها كي سبعين شيطانا » 1254 .
6. الوجه السادس : فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد أظهر صدقته هنا و لم يخفيها في ذلك ، ما ذكر في الوجه قبله و هو اغتنام صدق النية ، لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها لما جاء ،أوقع الله أجره على قدر نيته ، فلما حصل له صدق النية عند الإخبار لم يترك الحاصل للممكن ، و الحاصل هو صدق النية في هذا الوقت و الممكن هو ما في صدق الإخفاء من الأجر لأنه جاء فيه تخصيص كثير من الشارع عليه السلام و بالغ بالتخصيص على ذلك حين قال : « لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » فدل بهذا إن حسن النية في الصدقة مع الإظهار أفضل من ضعف النية فيها مع الإخفاء لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد فعل ذلك و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يشر إلى غيره .
7. الوجه السابع : فيه دليل على قول من قال : الوقت كالسف إن لم تقطعه قطعك » و معناه اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف . و فعل هذا الصحابي من ذلك الباب و لأن الله تعالى قال : « سارعوا و سابقوا » و لا تكون المصارعة و المسارعة إلا بسرعة العمل .
8. الوجه الثامن : فيه دليل لمالك – رحمه الله تعالى – حيث يقول : بأن الصدقة تجوز في أن يحدها ، لآن هذا الصحابي – رضي الله عنه – تصدق بحائطه و من يحده و أجازه النبي – صلى الله عليه و سلم – و ذلك لو كان بيعا لما جاز حتى يحده .
9. الوجه التاسع : فيه دليل لمالك رحمه الله حيث يقول أن الصدقة تجب بالقول ، لأن قال : أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يطلب منه زيادة في الوجوب .



10. الوجه العاشر : فيه دليل على تحمل الحاكم شهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده بها أو تحمله إياها لأنه لما أن سأل هذا الصحابي النبي – صلى الله عليه و سلم – و أخبره بما أخبر أشهده على صدقته ، كما ذكر و النبي – صلى الله عليه و سلم – هو الحاكم بإجماع ، لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم و إنما كان موطن سؤال و جواب .
11. الوجه الحادي عشر : فيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف فيها أي في تفريقها لأنه لما أشهد النبي – صلى الله عليه و سلم – على صدقته لم يقل له – صلى الله عليه و سلم – أعط فلانا و ضع عن فلان .

• انظر فتح الباري ج5 ص 500 .









































عـن أبي هريرة – رضي الله عنه –قال :



و عن جابر – رضي الله عنه -












شرح المفردات :
• نعى : نعاه ، ينعاه بفتح أوله و النعي الإخبار بالموت ، آذان بالموت .
• النجاشي : بفتح النون على المشهور ، قال في النهاية : و الصواب تخفبف الباء .
• اسمه أصحمة توفي في رجب سنة 09 هـ .

المعنى الإجمالي :
النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حيث ضيقت عليه قريش في مكة ، و لم يسلم أهل المدينة بعد ، فأكرم وفادتهم ، ثم قادته حسن نيته و إتباعه الحق و طرحه الكبر إلى أن أسلم ، فمات بأرضه و لم يرى النبي – صلى الله عليه و سلم – فبإحسانه إلى المسلمين و كبر مقامه و كونه بأرض لم يصل فيها ، أخبر النبي – صلى الله عليه و سلم – بموته في ذلك الموت الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم و كبر عليه أربع تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى .

اختلاف العلماء : اختلف العلماء في الصلاة على الغائب
• ذهب أبو حنيفة و مالك إلى أنها لا تشرع و جوابهم عل هذه الأحاديث أنها خاصة في النبي – صلى الله عليه و سلم - ، قال خليل ك و لا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها و لا غائب و لا تتكرر »
• فذهب الشافعي و ذلك مشروع عند أصحاب الإمام أحمد إلا أنها مشروعة بهذه الأحاديث الصحيحة و الخصوصية تحتاج إلى دليل و ليس هنا دليل .
انظر الفوائد في عارضة الأحوج ج4 ص 206 و كذا شرح أبي داوود .

فائدة :













ما يؤخذ من الحديث :
1. مشروعية الصلاة على الميت ، لأنها شفاعة و دعاء من إخوانه المسلمين .
2. مشروعية الصلاة على الغائب ، و الحديث ليس على الإطلاق بل يخص بها من له فضل عام على الإسلام و المسلمين .
3. الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا .
4. التكبير في صلاة الجنائز أربعا ، انظر ابن العربي ج4 ص190 باب ما جاء في .......
5. فضيلة كثرة المصلين ، و كونهم ثلاثة ، لما روى أصحاب السنن عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب « الأجر » . قال أبو داوود : فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأ بهم ثلاث صفوف . ابن ماجة 1490 الترمذي 1120 - أبو داوود. و للحديث الثاني : « ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه »
6. الإخبار لموت الميت للمصلحة في ذلك ، لتكثير المصلين و إخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله – صلى الله عليه و سلم - : « إياكم و لنعي فإن النعي من الجاهلية » الترميذي . و ذلك أنهم يأخذون بمعنى أنه ينادون عليه في المحلات العالمية بأنواع المدائح .

الصـلاة عـلى القبـر:
• عن ابن عباس – رضي الله عنهم – أن النبي – صلى الله عليه و سلم – صلى على قبر بعدما دفن الميت فكبر عليه أربعا » مسلم 954 – البخاري 857 – فتح الباري ج3 ص 159 .
• و عن أبي هريرة : أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد فتفقده النبي – صلى الله عليه و سلم – فقيل مات ، فقال : ألا آذنتموني به . قال : دلوني على قبره . فدلوه فصلى عليه » أبو داوود 3203 – البخاري 158-458 – ابن ماجة 1527 – مسلم 956 .

المعن الإجمــالــي :









الأحكــام الشرعيــة :

1. مشروعية الصلاة على القبر ، و لا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة و قيده بعض العلماء بمدة شهر ، وبعضهم حتى يبلى جسده ، و بعضهم جوزه أبدا ، و قد جاء في البخاري أنه – صلى الله عليه و سلم – مر بقبر دفن ليلا فقال : متى دفن هذا ؟ قالوا : البارحة .
2. إن الصلاة عل القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر .
3. ما كان عليه الصلاة و السلام من الرأفة و لرحمة و تفقد واحد من أصحابه مهما كانت منزلته . انظر ابن العربي – الصلاة على القبر - ، إلى أن قال : و الذي أختاره الصلاة على القبر في الحال .









1. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قـــــــــال :








و في لفظ : و هو بالخيار ثلاثا .- البخاري 2150 – شرح فتح الباري ج4 ص288/293
– مسلم 1515 شرح النووي ج10 ص160 .

2. عن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهم – قال :









شرح المفردات :

• لا تلقوا الركبان :جمع راكب و يراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعتهم فيشتريها منهم قبل وصولها إلى السوق ، و أطلق الركبان تغليبا و إلا فهو شامل للمشاة .
• و لا تناجشوا : النجش بفتح النون و إسكان الجيم و هو الزيادة في السلعة ممن لا يرد شرائها ، بل لنفع البائع لزيادة الثمن أو مضرة المشتري بإغلائها عليه أو لغيره ، مأخوذ من نجش الصيد و هو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة و يرفع ثمنها ، قال ابن قتيبة : النجش الختل و الخديعة و منها قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد .
• و لا يبع حاضر لباد : الحاضر هو البلدي المقيم و البادي نسبة إلى البادي و المراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها ، سواء أكان بدويا أو حضريا ، فيقصده الحاضر ليبيع سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها و السمسار هو البائع أو المشتري لغيره .
• و لا تصر الغنم : بضم التاء و فتح الصاد ، و الغنم منصوب على المفعولية . قال ابن دقيق العيد ، تقول صريت الماء في الحوض و صاريته إذا جمعته و يقال بئر صارية التي يجمع ماؤها لعدم الأخذ منه ، و تصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع ، و المنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري لكثرة لبنها .

المعنــى الإجمـالي :









• نهى عن تلقي القادمين لبيع سلعتهما من طعام و حيوان و غيرهم فيقصدهم قبل أن يقصد السوق ، فيشتري منهم جلبهم ، فلجهلهم بالسعر ربما غبته في بيعهم و حرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه و طووا لأجله المفازات و تجشموا المخاطر « تكلفوه على مشقة » فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه .
• نهى عن بيع أحد على بيع أحد و مثله في الشراء على شرائه و ذلك كأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إذا كان مشتريا أو أشريها منك بأكثر من ثمنها ن كان بائعا ليفسخ البيع و يعقد معه . و كذا بعد الخيارين ، نهى عن ذلك مما يسببه هذا التحريش من العداوة و البغضاء و لما فيه من قطع رزق صاحبه .
• نهى عن النجش الذي هو الزيادة في السلعة بغير قصد الشراء و إنما لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضر لمشتري بإغلاء السلعة عليه و نهى عنه لما يترتب عليه من الكذب و التغرير بالمشترين و رفع ثمن السلع عن طريق المكر و الخداع .
• نهى على أن يبع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها ( على علم بسعرها ) فلا يبقي شيء ينتفع به المشترون و النبي – صلى الله عليه و سلم – يقول : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض » مسلم 1522 . و إذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السلعة على المشترين فالنهي عن بيع حاضر لباد خشية التضييق على المقيمين .
• نهى عن بيع التغرير و التدليس و هو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه ، فيكون قد غر المشتري و ظلمه ، فجعل له الشارع مدة يتدارك بها ظلامته و هي الخيار ثلاثة أيام ، له أن يمسكها و له أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة .
ما يؤخذ من الحديث :

1. النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم قبل أن يصلوا إلى السوق ، فالنهي يفيد التحريم .
2. الحكمة في النهي لكي لا يخدعوا فيشتري منهم سلعتهم بأقل منها بكثير .
3. تحريم البيع على بيع المسلم و هو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بسعة ، و مثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي بها عشرة ليفسخ العقد مع الأول و يعقد معه .، و محل التحريم في زمن خيار المجلس « الشرط » و كذلك بعد الخيارين لأن فيه ضرر أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الأعذار أو إضغانه « الحقد على البائع » على البائع أو المشتري منه و غير ذلك من مفاسد .
4. مثل البيع في التحريم خطبة الناكح على الخاطب قبله و كذلك في الوظائف و ألعمال كالمقاولات و الإيجارات و غير ذلك نمن العقود ، لأن المعنى الموجود في البيع – و هو إثارة العداوة و البغضاء – موجود في الكل .
5. النهي عن بيع الحاضر لباد و صورته : أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد لمقيمين في البلد . فتحريمه مخصص « الدين النصيحة » .
6. و الحكمة في النهي اغلاء السلعة على لمقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم ، فلجهلهم بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين .
7. قيد بعض العلماء التحريم بشروط أهمها : - أن يقدم البادي لبيع سلعته و أن يكون جاهلا بسعر البلد – و أن يكون للناس حاجة إليها .
8. النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع .
9. تحريم ذلك لما فيه من التدليس و التغرير بالمشتري فهو من الكذب و أكل أموال الناس بالباطل و إن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على أن لا يضر بالحيوان ، و إلا فحرم .
10.أن البيع صحيح لقوله : « إن رضيها أمسكها و لكن له الخيار بين
الإمساك و الرد إذا علم بالتصرية سواء أعلمه قبل الحلب أو بعده .
11.يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم و أن
المدلس عليه الخيار .
12. إذا علم التصرية و ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصراة من الغنم أو الإبل أو البقر ، قل اللبن أو كثر و تقديره من الشارع مقدار من التمر لا يزيد و لا ينقص .روعي في ذلك قطع الخصام و النزاع و لو ترك تقدير ذلك إليهم بادعاء زيادة اللبن و نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع و تقدير ذلك بالتمر أفضل .لأن كل من التمر و الحليب قوت ذلك الزمان و لأن كلاهما مكيل و هذا التمر قابل اللبن الذي اشتريت و هو في ضرعها ، أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا « لأن الخارج بالضمان ».
13. النهي عن النجش و هو زيادة من لا يريد السلعة في ثمنها و ذلك لنفع الباع و الإضرار بالمشتري و ربما قصد الإضرار بكليهما ، و هو محرم لأن لنهي يقتضي التحريم ، و إذ كان قد تواطأ مع البائع على النجش فهما شريكان في الإثم و هو مثبت للخيار في البيع .



تمّ بحمد الله


الأخت :: راية المجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elanin.purforum.com
شاكرتبسة

شاكرتبسة


التخصصّ+المستوى : ليسانس فقه واصول
عدد المساهمات : 2
الـسـنّ : 38

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: تعقب وشكر   آيات الأحكام Icon_minitimeالسبت يناير 02, 2010 7:20 pm

مشكورة اختي على الموضوع ولكن لابد ان تذكري اسم الجامعة التي القيت فيها هذه المحاضرات كان تقولي ايات الاحكام السنة الثالثة جامعي تخصص كذا واظنها تخصص فقه واصول مثل تخصصي جامعة كذا مثل الخروبة او قسنطية او باتنةاو وهران او ادرار لان الشريعة تدرس في 5ولايات فقط في الجزائر
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المجد

المجد


عدد المساهمات : 688

آيات الأحكام Empty
مُساهمةموضوع: رد: آيات الأحكام   آيات الأحكام Icon_minitimeالأحد يناير 03, 2010 1:19 am

شاكرتبسة كتب:
مشكورة اختي على الموضوع ولكن لابد ان تذكري اسم الجامعة التي القيت فيها هذه المحاضرات كان تقولي ايات الاحكام السنة الثالثة جامعي تخصص كذا واظنها تخصص فقه واصول مثل تخصصي جامعة كذا مثل الخروبة او قسنطية او باتنةاو وهران او ادرار لان الشريعة تدرس في 5ولايات فقط في الجزائر
وشكرا


بارك الله فيك أخي الكريم

فقط .. ثق أننّي لو وجدت الموضوع معمّا بمصدره لما توانيت لحظة عن إدراجه

لكن ما شاء الله أنت صاحب اختصاص و تصنيفك له سيساعد قراءه

أختك :: راية المجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elanin.purforum.com
 
آيات الأحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعاً ودراسة لقسم العبادات والمعاملات - أطروحة
» درر الأحكام في شرح أركان الاسلام (الحج)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـمـحـاضـرات و الـبـحـوث الجامعية :: الـعــلــوم الإســلامــيــة-
انتقل الى: