هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الأناشيد الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عبد الجواد

أبو عبد الجواد


التخصصّ+المستوى : جامعي
عدد المساهمات : 14
الـسـنّ : 42

حكم الأناشيد الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: حكم الأناشيد الإسلامية   حكم الأناشيد الإسلامية Icon_minitimeالخميس مارس 04, 2010 1:28 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي
في الله بعد رؤيتي لقسم الصوتيات والمرئيات في المنتدى الإسلامي فرحت قلت
علها بشارة خير حتى نتمكن من بيان أحكام الشريعة التي يجهلها الكثير
منا ..وأول ما رأيت القسم خيّل لي أنني سأجد تلاوات للقرآن الكريم أو دروس
علمية بالصوت والصورة ...إلا أنني صدمت عندما وجدت إلا الأناشيد التي نسبت
زورا للإسلام وقيل أنها أناشيد إسلامية
والله لست أريد من وراء كلامي
جرح أحد أو الإستهانة به حاش ولله أن أكون كذلك ....ولكن عوض أن أجد أول
المواضيع في هذا القسم تحتوي على تلاوات للقرآن الكريم ...بل الأولى دروس
في العقيدة والتوحيد وجدت أناشيدا والأدهى من ذلك بالموسيقى ...فأرجو من
الإخوة الأفاضل أن ينقلو ويكتبو ما هو خير لهم في الدنيا والآخرة ...
لذا هذه بعض الفتاوى لعلمائنا في حكم الأناشيد

حكم الأناشيد الإسلامية



قال العلامة عبدالعزيز ابن باز ..
قدس الله روحه : ( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا
الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية
الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما
إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو
تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات
متنوعة" (3/437) .


و قال أيضا رحمه الله : (
الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة ، و إن كانت
فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل
يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر أو
دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ ) [ راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع
الكبير ، رقم : 90 / أ ]


قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
( الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة
طويلةٍ ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها ، ليس فيها دفوف ، و تُؤدَّى
تأديةً ليس فيها فتنة ، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة ، لكن تطورت و
صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً ، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ
.
كما تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ، ثم تطورت أيضاً حتى
أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة ، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق
، و ل ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة
على كل حال ، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة ، أما إذا
كانت مصحوبة بدُفٍ ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن
، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة ، فإنّه لايجوز الاستماع إليها )
[ انظر : الصحوة الإسلامية ، ص : 185]


اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ
بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم ، إذ جاء في فتاواها ( يجوز لك أن
تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و المواعظ و
العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف الإسلامية
، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى
طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ، إلى
الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله . لكن لا يتخذ من ذلك
وِرْداً لنفسه يلتزمُه ، و عادةً يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد
الفينة ، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه ، كالأعراس و الأسفار
للجهاد و نحوه ، و عند فتور الهمم ، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل
الخير ، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها ، لردعها عنه وتـنفيرها منه .
و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه ، و وِرداً من الأذكار
النبوية الثابتة ، فإن ذلك أزكَى للنفس ، و أطهر ، و أقوى في شرح الصدر، و
طُمأنينة القلب . قال تعالى : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) [ الزمر : 23 ] ، و قال سبحانه
: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) [ الرعد : 28 ، 29 ] . و قد
كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً
و دِراسةً و عملاً ، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل
حفرِ الخندق ، و بناء المساجد ، و في سيرهم إلى الجهاد ، و نحو ذلك من
المناسبات ، دون أن يجعلوه شعارهم ، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم ، لكنه
مما يروحون به عن أنفسهم ، و يهيجون به مشاعرهم ) [ انظر النص الكامل لهذه
الفتوى في كتاب : فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ، جمع وترتيب محمد
بن عبدالعزيز المسند : 4 / 533 ]


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) :

النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض
المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي
تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي:
جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها،
كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم
من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن
مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد.
(( من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))


قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (
إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، و ليس معها شيء من المعازف و
آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها
، فهذا أمرٌ لا بأس به ، و لكن لابد
من بيان شرطٍ مهم لجوازها
، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛
كالغلوّ ، و نَحوِه ، ثم شرط آخر ، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً ، إذ ذلك
يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة
النبوية المطهرة ، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، و الدعوة إلى
الله سبحانه ) [العدد الثاني من مجلة الأصالة ، الصادر بتاريخ 15 جمادى
الآخرة 1413هـ ]
فتوى الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس
الجزائري حفضه الله
[center]ح[size=21]السؤال: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ وهل يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:


فتجدر الملاحظة -أولا-
إلى أنَّ تقييد الأناشيد المتضمنة للأشعار والأرجاز بكونها "إسلامية" أو
"دينية" غير معروف عند خير الناس من القرون المفضلة، ولا من بعدهم، وإنما
كانوا يفرقون بين الحسن والقبيح من الشعر والرجز، أو بين المحمود
والمذموم، أو بين ما يكره وما يجوز.


أمّا الأناشيد إن كانت
عبارة عن أشعار أو أرجاز تُرنَّم لإظهار السرور بها أو قطع المسافات في
الأسفار، أو ترويح النفس، وكانت مشتملة على مواعظ وأمثال وحِكَم، وخالية
من المعازف وآلات الطرب، باستثناء الدف في العيد والعرس، وكانت سالمة من
الفحش والخناء، الذي يثير الشهوة ويدفع إلى الفاحشة، أو يصف محاسن المرأة
والخمرة والتشجيع على شربها، أو تضمن الشعر شركًا بالله أو كذبًا على الله
ورسوله وأصحابه، فلا مانع منه إن خلا من ذلك ولا محذور فيه، لكن الإكثار
منه غير ممدوح بل مرغوب عنه، إذ ليس كل مباح يباح على الإطلاق، وخاصة إذا
كان يصرف سامعها عن قراءة القرآن أو عن طلب العلم النافع، أو الدعوة إلى
الله تعالى، وقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشعر والرجز
والحُداء، وبوَّب البخاري:" باب ما يجوز من الشعر والرَّجز والحُداء وما
يكره منه"(۱) وكان البراء بن مالك رضي الله
عنه يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي
صلى الله عليه وآله وسلم: يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا
بِالقَوَارِيرِ"(٢) والحُداء في الغالب إنما
يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر وهو ضرب من الغناء، وشبيهه غناء
الركبان وغناء النصب، وقد نقل ابن عبد البر جواز هذه الأوجه جميعًا بلا
خلاف، إن سلم الشعر من الفحش والخناء.


أمّا الأناشيد المسماة
إسلامية تقام على وجه ينشد الشعر بالألحان والتنغيم استجلابًا للتطريب في
حلق الذكر وغيرها وقد يصاحبه بعض المعازف وآلات الطرب كالدف والطبل
والقضبان وغيرها فهذا أشبه بالتغبير الذي ذمّهُ الشافعي وأحمد وغيرهما من
الأئمة المتقدمين، فقد صحَّ عن الشافعي أنه قال:" خلَّفت بالعراق شيئا
يسمى التغبير وضعته الزنادقة، يشغلون به الناس عن القرآن" وصحَّ عن أحمد
أنه قال عنه: "بدعة محدثة".


ويكفي أنَّ المذاهب
الأربعة اتفقوا على تحريم آلات الطرب تحريمًا كليًّا إلاَّ ما استثناه
الدليل وهو الدف في النكاح والعيد، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة
تذم آلة الطرب وتمنعها(٣)، منها قوله صلى
الله عليه وآله وسلم:" صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ، صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ
نِعْمَةٍ، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ"(٤)،
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ
يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمعَازِفَ"(٥) وغيرها من الأدلة الشرعية.


هذا، وأما اتخاذ اللهو
والغناء وسيلة للدعوة إلى الله فلا يخفى على عاقل عدم مشروعيته، لأنَّ
ممارسة العمل الدعوي ومباشرته دون معرفة حكمه، والاستناد إلى دليله الشرعي
تَحَكُّم، واتّباع للهوى، وهو مردود على صاحبه، إذ لا يجوز الخروج عن
الحكم الشرعي في المناهج والمقاصد والوسائل لقوله تعالى:" ثُمَّ
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ "[الجاثية: 18]


وقال صلى الله عليه وآله وسلم:" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"(٦)،
فوسائل الدعوة إلى الله ينبغي موافقتها للنصوص الشرعية العامة أو الخاصة،
أو قواعد الشرع الكلية، وإذا كان وسيلة الغناء تابعة لمقاصد طائفية أو
تخدم أغراضا حزبية أو جهوية، فتمنع بحكم تبعيتها، لأنَّ طرق المناهي
والمكروهات تابعة لها،والنهي عن الشيء نهي عمّا لا يتم اجتنابه إلاَّ به،
وإذا كانت وسيلة الغناء تمثل شعارًا خاصًّا لجماعة معينة ذات منحى عقائدي
تدعو إليه أو طائفي أو حزبي تسير على هديه فإنَّ الوسيلة تمنع لتعلّق وصف
منهي بها، فلذلك سيَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة النفخ في
البوق للدعوة إلى الصلاة لكونه شعار اليهود، وتخلى عن الضرب بالناقوس
لكونه شعار النصارى، وترك إيقاد النار لكونه شعار المجوس(٧).


والعلم عند الله
تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.



الجزائر في: 01 صفر 1427ﻫ


الموافق لـ: 01 مارس 2006م


[size=16][size=21][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الأناشيد الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أطلس الحضارة الإسلامية مرجع قيم للبحث فى الإسلام و حضارته و الفتوحات الإسلامية
» الدورالتنموي للبنوك الإسلامية
» بحوث عن البنوك الإسلامية
» للمهتمين بالدراسات العربية و الإسلامية
» موقع المكتبة العربية الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: نـــفــحـات ديــنــيــة :: الـمنـبـر الإسـلامي الـعـامّ :: الصوتيات و المرئيات الإسلامية-
انتقل الى: